مكتب الدراسة والامتحانات

                                   نظام الامتحانات والتقييم

 

يتولى القسم العلمي توزيع النسب المئوية لدرجات الطالب على أجزاء تقييمه: (أعمال الفصل – الامتحان النهائي) خلال الفصل الدراسي بحي يكون مجموع درجات التقييم (100) درجة، ويجب مراعاة الضوابط الآتية:

1-      تحدد نسبة (40 %) من مجموع الدرجات لأعمال الفصل، على أن يؤخذ في الاعتبار مدى جدية الطالب في المناقشة وحضور المحاضرات والتدريب العملي.

2-     تحدد نسبة (60 %) من مجموع الدرجات للامتحان النهائي  بحيث يخصص للامتحان النظري نسبة 40% ونسبة 20% للامتحان العملي مع مراعاة المواد ذات الطبيعة الخاصة.

3- ‌يُعتمد توزيع درجات التقييم لدى مجلس الكلية بناءً على عرض من مجلس القسم العلمي.

 يتم تقييم تحصيل الطالب خلال الدراسة (أعمال الفصل) في كل مقرر مسجل به وفق الآتي:

1-     إجراء اختبار واحد على الأقل بما لا يتجاوز نسبة (30 %) من منهج المقرر، كما تُجرى بالإضافة إلى ذلك الاختبارات العملية والشفوية وغيرها من طرق التقييم والمتابعة المستمرة خلال الفصل الدراسي.

2-       تُجرى اختبارات أعمال الفصل على فترات منفصلة وفق المواعيد المعلن عنها للامتحانات النصفية.


يعتبر الطالب راسباً في أي مقرر:

1-     إذا تحصل على أقل من 50% من مجموع درجات مقررات المواد العامة المحددة من الكلية.

2-     إذا تحصل على أقل من 60% من مجموع درجات المقررات الطبية.

3-     إذا تحصل على أقل من 40% من درجة الامتحان التحريري أو درجة الامتحان العملي لأي مقرر.

4-     إذا تحصل على أقل من 60% من مجموع درجات امتحان الجزء السريري للمقرر، وفي هذه الحالة يرصد له تقدير راسب.

5-     إذا تغيب الطالب عن أحد أجزاء الامتحان النهائي للمقرر التحريري أو العملي أو الشفوي أو السريري.

6-      يحق للطالب الراسب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية فيما لا يزيد عن مقررين دراسيين.


يُعذر الطالب عن غيابه لظروف قاهرة تمنعه من مواصلة الدراسة أو أداء الامتحانات بشرط التوصية بقبول مبرر غيابه من لجنة الدراسة والامتحانات وموافقة مجلس الكلية ويترتب على ذلك الآتي:

1-     إذا غاب عن الامتحان النصفي لمقرر ما، تُحسب له درجة هذا الامتحان مع درجة الامتحان النهائي التحريري.

2-     إذا غاب عن الامتحان النهائي لمقرر ما، يُسقط هذا المقرر من التسجيل لذلك الفصل.

3-     يُوقف قيده للفصل الدراسي الذي لم يتمكن من مواصلة الدراسة فيه أو أداء جميع امتحاناته النهائية.

وفي كل الأحوال يجب على الطالب الغائب تقديم طلب كتابي مبرراً لغيابه مرفقاً بمستندات داعمة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الغياب.

                                   الانذار والفصل من الدراسة



 يُنذر الطالب في الحالات الآتية :


1- عدم إنجازه أي وحدة دراسية خلال أي فصل دراسي.
2- إذا قل معدله التراكمي العام عن 35% (ضعيف جداً).
3- إذا قل متوسطه الفصلي عن النهاية الصغرى 60% في أي فصل دراسي.
4- إذا تجاوز عدد مرات الرسوب في أي مقرر مرتين خلال دراسته بالكلية.

يُفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة بالكلية في إحدى الحالات التالية :


1- انقطاعه عن الدراسة أو التدريب بدون سبب مشروع لمدة سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين متتاليين.

2- إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جداً في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى.
3- إذا استنفذ مدة الدراسة المحددة وفق أحكام هذه اللائحة.
4- إذا صدر بشأنه قرار تأديبي بالفصل من الكلية.
5- إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية خلال مدة دراسته بالكلية.



 

                                   المخالفات والعقوبات التأديبية

يخضع الطالب للتحقيق والتأديب إذا ارتكب فعلاً داخل الكلية أو في أي مكان من ملحقاتها يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة أو امتنع عن أداء واجبه، ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله، وعلى الطالب الالتزام بقواعد السلوك العام داخل حرم الكلية والجامعة طيلة فترة الدراسة والتقيد باللباس الجامعي اللائق، والالتزام بالمظهر والسلوك وفق ضوابط الآداب والنظام العام، وكذلك يطلب من الطالب الالتزام بما يلي:

·        الحضور النظامي للمحاضرات وحلقات النقاش والتدريب العملي المكلف به، وأداء ما يُطلب منه من بحوث وأوراق عمل .

·        الحضور النظامي للمحاضرات بالمجموعة المقيد بها ولا يحق له تغيير المجموعة إلا بموافقة كتابية من أستاذ المقرر وقسم الدراسة والامتحانات.

·        حضور الامتحانات النصفية والنهائية للمقررات الدراسية في كل فصل دراسي والتقيد بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات الصادرة عن الكلية أو لجنة الامتحانات والمراقبة، أو أستاذ المقرر.

 

تعتبر الأفعال التالية مخالفات توجب إحالة مرتكبها من الطلاب إلى التأديب وهي:

·        الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.

·         الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها.

·           الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.

·           ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام والآداب العامة.

 


الاخبار